العلامة المجلسي

80

بحار الأنوار

16 . " ( باب ) " * " ( ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى ) " * * " ( عن الغش والدخول في السوم والنجش ) " * * " ( ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن ) " * 1 - أمالي الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ، ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين ( 1 ) . 2 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان : أما المنابذة فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غدر ( 2 ) كلها .

--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 423 وص 425 وص 426 وص 429 . ( 2 ) غرر خ ل . من هامش الأصل .